العقد اللاحق الصحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها لا يزيل المسؤولية الجزائية عن فضّ البكارة بوعد الزواج ولا يبطّل الحكم الصادر في الدعوى، وإنما يقتصر أثره على تعليق تنفيذ العقوبة متى توافرت شروط النص الخاص.
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات