• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة معادلة بقرار من الغرفة الجزائية في محكمة النقض عند قيام الأمن العام أو الارتياب المشروع

الأصل بقاء الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً، ولا يُصار إلى نقلها إلا في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر؛ فإذا انتفت أسباب الأمن العام أو الارتياب المشروع، رُفض طلب النقل. ولا يُستند إلى قواعد تعذر تشكيل المحكمة المقررة للدعاوى المدنية لتبرير نقل الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

يجوز للغرفة الجزائية في محكمة النقض ان تقرر بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى من محكمة الى أخرى معادلة لها في احدى الحالتين حصرا وهما: اقتضاء المحافظة على الامن العام وجود الارتياب المشروع المناقشة: حيث أنه لا يجوز نقل الدعوى الجزائية من محكمة الى أخرى الا في احدى حالتين حصرا هما :1 – اقتضاء المحافظة على الامن العام . 2 – وجود الارتياب المشروع المادة 415 أصول جزائية أما نقل الدعوى لتعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية (المادة 190) أصول محاكمات فتنطبق على الدعاوى المدنية ولا تصلح لنقل لدعاوى الجزائية التي حرص المشرع على نظرها في المنطقة القضائية التي كانت مسرحا للجريمة ( المادة 3 ) أصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام وبإمكان رئيس مجلس القضاء الاعلى انتداب قضاة حكم من خارج المنطقة الاستئنافية لإكمال النصاب . ( الفقرة 2 من المادة 117 ) من قانون السلطة القضائية وبذلك يكون طلب النيابة العامة نقل الدعوى لعلة تعذر تشكيل المحكمة غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رده .