لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه ولا بد من توفر أركان هذه الجريمة للإدانة بها
لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه ولا بد من توفر أركان هذه الجريمة للإدانة بها المناقشة: حيث أن المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وحيث أن مؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة التزوير المنصوص عنها في المادة ٦٦٠ من قانون العقوبات اعتماداً منها على تقرير الخبرة دون أن تتحقق من مدى توفر أركان هذه الجريمة في فصل الطاعن، كما أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى ولم تبحث في الدفوع التي أثارها الطاعن في هذا الصدد وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر قاصراً في مناقشته واستشهاده و تدليله وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول