إيراد عبارة منح المستأجر حق إسكان الغير في صحيفة خالية غير موقّعة من عقد الإيجار يُعدّ كترك الحقل الخاص بهذا الشرط فارغاً، فلا يُحتجّ به ما لم يثبت أنه ورد في صك الإيجار الموقّع.
إذا كانت العبارة المتضمنة اعطاء المستأجر الحق باسكان الغير قد وردت في الصحيفة الخالية من التوقيع في صك الايجار فإن ذلك يعادل ترك الحقل الخاص بها فارغا