• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطل الدائم في الأصابع لا يغير الوصف الجنائي

لا يُعطى العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها وصف العاهة الجنائية إلا إذا امتد أثره إلى كامل اليد أو ثبت أنه أحدث عاهة دائمة واضحة؛ وإذا غموض التقرير الطبي عن موضع العجز ومَداه وجب استكمال التحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره الى كامل اليد. حيث أن التقرير الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية بتاريخ 7 / 4 / 1980 أشار الى وجود عجز دائم يقدر بنسبة حوالي اثنين بالمئة من وظائف الجسم. وحيث أن هذا التقرير لم يوضح وبشكل دقيق مكان وقوع العجز الدائم هل هو في خنصر اليد أو في كامل اليد. أم أن العجز امتد الى سائر أنحاء الجسم. وحيث أن الاجتهاد لدى هذه المحكمة قد استقر على أن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفاً جنائياً ما لم يمتد أثره الى كامل اليد. وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات بطرطوس أن تتوسع بالتحقيق فتستوضح من اللجنة الطبية المذكورة عما إذا كان النقض المشار اليه أحدثتعطيلاً دائماً في وظائف اليد أو شكل عاهة أو ما له مظهر العاهة الدائمة أم لا. وماذا تعني اللجنة بقولها أن العجز الدائم يقدر باثنين بالمئة من وظائف الجسم. لذلك يغدو الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه ومتعيناً نقضه.