• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص يُعد جزءاً من الأجر ولا يجوز إنقاصه بتشريع لاحق لمخالفته الحق الدستوري للعامل في أجره

إذا كان تعويض الاختصاص قد اندمج في الأجر واستقرّ للعامل ضمن دخله، فإن حذفه أو اقتطاعه بتشريع لاحق يُعدّ انتقاصاً غير جائز من الأجر، ولا يُعمل بالنص المخالف للدستور متى تعارض مع الحق الدستوري في الأجر.

نص الاجتهاد

ان تعويض الاختصاص هو جزء من الاجر وان حق العامل في اجره حق دستوري ان القضاء يملك صلاحية اهمال النص الذي يتعارض مع الدستور واعمال النص الذي يتفق معه . المناقشة: حيث ان أسباب الطعن نفعا للقانون تتلخص فيما يلي : 1. حجب القرار المطعون فيه تعويض الاختصاص سندا لأحكام المرسوم التشريعي ٧٩ لعام ٧٠ الذي نص على تعديل رواتب حملة الثانوية الصناعية الى ٠ ٢٦ ل. س على الا يتقاض هؤلاء تعويض الاختصاص الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور المرسوم التشريعي المذكور مخالفا بذلك قرارات محكمة النقض المرفقة والمتضمنة ان ما دخل في ثروة العامل ورتب معيشته على ضوئه يغدو حقا مكتسبا لا يجوز المساس به ولو بتشريع لاحق 2. خالف القرار المطعون فيه اجتهادات محكمة النقض المتضمنة أن تعويض الاختصاص يدخل في مفهوم الأجر وانه لا يجوز اقتطاع جزء من الاجر 3. كان على القرار المطعون فيه ان يصدق الحكم المستأنف الذي قضى بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور المرسوم التشريعي المذكور لا أن يفسخ الحكم المستأنف ويرد الدعوي فعن ذلك: حيث ان المدعي المطعون ضده يطلب الزام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية المدعى عليها المطعون ضدها بأن تعيد له تعويض اختصاصه الذي حجبته عنه بمقتضى احكام المرسوم التشريعي ٧٩ لعام ۱۹۷۰ وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي على أساس أن المرسوم التشريعي. ۷۰۷۹ نص على زيادة اجور العاملين المعينين وقطع تعويض اختصاصهم بغية تنظيم أوضاعهم في الشركة · وحيث أن الطعن نفعا للقانون ينعي على القرار المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة للأسباب التي بينها فيه وحيث أنه من الرجوع الى أوراق القضية يتبين أن الشركة المدعى عليها عينت المدعي بأجر معين وتعويض اختصاص محدد وإنه تقاضي تعويض اختصاص حوالي اربع سنوات وانها اثر صدور المرسوم التشريعي ۷۹ لعام ۷۰ زادت أجره الشهري من ٢٤٠ ل.س الى ٢٦٠ ل.س وحجبت عنه تعويض الاختصاص مما ادى الى تخفيض دخله الشهري والحاق الضرر به. وان الحكم المستأنف قضى بإعادة المركز القانوني للمدعي الى ما كان عليه قبل تعديله بموجب المرسوم التشريعي المذكور ورد ما اقتطع منه نه وان زملاء المدعي حصلوا على أحكام مبرمة بالزام الشركة بأن تعيد لهم تعويض الاختصاص الذي حجبته عنهم بمقتضى المرسوم التشريعي المنوه عنه. وحيث ان تعويض الاختصاص هو جزء من الاجر عملا بأحكام المادة 3 من قانون العمل وحيث أن حق المواطن في أجره هو حق دستوري تكفله الدولة عملا بالفقر من المادة ٣٦ من الدستور وحيث أنه اذا صدر تشريع ينتقص من هذا الاجر فان هذا التشريع يتعارض مع أحكام الدستور وحيث أن القضاء يملك في هذه الحالة صلاحية أهمال النص الذي يتعارض مع الدستور واعمال النقض الذي يتفق معه وحيث انه اذا كان الأمر كذلك فان الطعن يغدو واردا على القرار المطعون فيه ويرتب نقضه لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : نقض القرار المطعون فيه نفعا للقانون