الإقرار إذا ورد على واقعة واحدة لا تستقل بعض أجزائها عن بعض، وجب الأخذ به كاملًا وعدم تجزئته على المقر، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا انصب على وقائع متعددة يستقل وجود بعضها عن بعض.
ان المادة 101 من قانون البينات نصت بأن الإقرار لايتجزأ على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لايقتضي حتما وجود الوقائع الأخرى عليه فإن قول المدعى عليه ان الساعات الإضافية محسوبة سلفا ومضافة الى الأجرة وان المدعي قبل بساعات العمل الاجرة ذاتها هو عبارة عن واقعة واحدة تتعلق بالساعات الاضافية وبأنها محسوبة سلفا وبأن اجرتها داخلة ضمن الاجرة المتفق عليها مما لايجوز تجزئة هذا الاقرار على صاحبه .