• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصح خصومة ابنة الزوجة المتوفاة في دعوى إثبات طلاق ضرتها متى آلت إليها المصلحة الإرثية، وتقدير الشهادة وترجيحها من سلطة قاضي الموضوع

إذا توفيت الزوجة التي تمثّل طرفاً ذا صلة بالدعوى، انتقلت مصلحتها الإرثية إلى ورثتها فتقوم لهم الخصومة في دعوى إثبات طلاق الضرة متى ترتب على ذلك أثر في الحصة الإرثية، كما أن وزن الشهادة وترجيح إحداها على الأخرى يدخلان في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد بيّن أسباب اقتناعه.

نص الاجتهاد

ان تمثيل ابنة المتوفاة الخصم الحقيقي دعوى اثبات الطلاف للمتوفاة صحيحة لانها ذات مصلحة في الحصة الارثية من الزوج المتوفى قبلها وان ترجيح احدى الشهادتين متروك لقاضي الموضوع . المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع قد عملت بمقتضى قرار النقض السابق وتحققت من صحة الخصومة وقد أبرز المدعى المطعون ضده القيد المدني المشعر بأن والدة الخصم الحقيقي في هذه الدعوى متوفاة وبوفاتها تصح خصومة ابنها في دعوى اثبات طلاق ضرتها قبل وفاة الزوج لأن حصتها الارثية من زوجها قد آلت إلى أولادها وحيث أن تقدير الشهادات واستنتاج القناعة منها وترجيح إحدى البينتين على الأخرى كل ذلك مما أنيط بقضاء الحكم وحيث أن قاضي الموضوع قد قنع ببينة المدعي وعلل لقناعته بما فيه الكفاية وحيث أن كلا الشهود ابراهيم حج علي وأحمد بن درويش الشيخ درويش وأسعد بن يوسف الدرويش قد سمعا الزوج المتوفى نفسه يقول أن زوجته زنوب طالقة وقد تأكد ذلك بشهادات أحمد البكور ومحمود العلي وأحمد بن عبد الرحمن وعبد الكريم بن عبد الله أحمد وحيث أن الشاهد أبعد غير ذي مصلحة لأنه لا يرث عن أي من الزوجين فطيم أم المدعي أو زنوب أم المدعى عليه والتي هي موضوع هذه الدعوى بسبب أنه من زوجة ثالثة متوفاة قبل الزوج هي المدعوة ندو وحيث أن الطعن لاينال من الحكم المطعون فيه والذي صدر مستجمعاً أسبابه لذلك فقد تقرر بالاجماع بتاريخ ٤٠١/١/٢٤ و ١٩٨١/٧/٢٠1. رفض الطعن 2. قيد التأمين ايراداً للخزينة وإعادة الاضبارة إلى مصدرها