• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد طلب الزوج متابعة زوجته إلى المسكن الشرعي دفعاً صحيحاً في دعوى النفقة الزوجية ويجب على المحكمة مناقشته

إذا دفع الزوج بأنه لم يطرد زوجته من المسكن الشرعي وأنه يطلبها للمتابعة إليه، وكان ظاهر الأوراق أن الزوجة قبضت معجل مهرها ورفضت المسكن الشرعي دون سبب مشروع، وجب على المحكمة بحث هذا الدفع ومناقشته قبل الفصل في النفقة الزوجية.

نص الاجتهاد

تذرع الزوج المدعى عليه بأنه لم يطرد زوجته من المسكن الشرعي الذي تركته من تلقاء نفسها وبأنه يطلبها للمتابعة يعتبر دفعا صحيحا لدعوى النفقة الزوجية وسيما ان الزوجة مقرة بكون المعجل مقبوضا وبأنها ترفض المسكن الشرعي دون ان تبين سببا لهذا الرفض مع انها كانت تساكنه في السعودية مما يوجب على المحكمة والحال مناقشة دفع الزوج المناقشة: حيث تبين من ضبط جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۸ أن وكيل المدعى عليه الطاعن قد تذرع بأن موكله لم يطرد ، زوجته المدعية من المسكن الشرعي الذي تركته من تلقاء نفسها وأنه يطلبها للمتابعة ، وحيث طلب المتابعة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى النفقة الزوجية وحيث أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها إلى المسكن الشرعي بعد أن تكون قد استوفت معجل مهرهاوحيث أنها مقرة بكون المعجل مقبوضاً كما هو واضح من ضبط الجلسة إياها ، يضاف إلى ذلك أنها قد صرحت في جلسة ١٩٨١/٤/٢ بأنها ترفض المسكن الشرعي ولم تبين سبباً لهذا الرفض ، وكان على المحكمة والحال ماذكر مناقشة ذلك لاسيما وأنها تصرح في مذكرتها المقدمة في تلك الجلسة بأنها كانت تساكنه في السعودية وحيث أن المحكمة لم تبحث الدفع المتعلق بطلب الطاعن زوجته للمتابعة فالطعن وارد على القرار الطعين الذي صدر سابقاً أوانه لذلك فقد تقرر بالاجماع نقض الفقرة الحكمية الثانية من الحكم المطعون فيه