العفو العام إذا شمل الفعل الجرمي أزال أثر الجريمة وأسقط الدعوى العامة، فتنتفي الملاحقة الجزائية.
ان جرم زيادة أجور مشمول بقانون العفو رقم 14 ت 1981/7/1 – العفو العام يزيل اثر الجريمة وتسقط الدعوى العامة به .