• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرضت المادة 581 ق.ع عقوبة على كل من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد إذا نجم عن فعله خطر

العبرة في تجريم التخريب أو الإضرار بالطريق العام أو المنشآت العامة هي اقتران الفعل، عمداً كان أو خطأً، بوقوع خطر على سلامة السير؛ فإذا انتفى هذا الخطر انتفى التجريم بموجب النص الخاص.

نص الاجتهاد

فرضت المادة 581 ق.ع عقوبة على كل من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير. وحددت المادة 586 ق.ع عقوبة من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون العقوبات. وعليه فإن كل اعتداء من هذا القبيل سواء كان قصداً أم خطأ معاقب عليه فيما إذا نجم عنه خطر على سلامة السير، وإذا لم يكن هذا الشرط متوفراً فإن الفعل لا يعاقب عليه بموجب ذلك.