يتحقق الركن المادي لجريمة الخطف بفعل انتزاع المخطوف من موضع وجوده الأصلي ونقله إلى مكان آخر، باعتبار هذا الانتقال جوهر السلوك الإجرامي.
إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده ونقله إلى مكان آخر.