• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده ونقله إلى مكان آخر

يتحقق الركن المادي لجريمة الخطف بفعل انتزاع المخطوف من موضع وجوده الأصلي ونقله إلى مكان آخر، باعتبار هذا الانتقال جوهر السلوك الإجرامي.

نص الاجتهاد

إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده ونقله إلى مكان آخر.