العبرة في قيام جرم الزنا تكون بوقت ارتكابه؛ فإذا وقع والزوجية قائمة فلا يؤثر في تجريمه زواجٌ لاحق أو انحلال الرابطة الزوجية بعد ذلك.
إذا ارتكبت الزوجة جرم التزاني مع الغير، وأقام عليها زوجها دعوى بطلب التفريق، وتزوجت بعد صدور الحكم بالتفريق، فإن الزواج اللاحق لا يمحو جرم التزاني الذي حصل حينما كانت المدعى عليها على ذمة زوجها السابق.