• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض للتخلف لا يحول دون بحث الحكم الغيابي عند الاستئناف وتبقى لمحكمة الاستئناف ولاية مناقشة الدعوى شكلاً وموضوعاً

ردّ الاعتراض لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من مناقشة الحكم الغيابي موضوعاً وشكلاً، بينما ردّ الاعتراض لتقديمه بعد المدة القانونية يوجب حصر البحث في الحكم المستأنف دون التعرّض لما سبقه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1164 – إن الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف تختلف عن حالة رده لتقديمه بعد المدة القانونية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف بحثه موضوعاً دون أن تتعداه الى الحكم الغيابي المكتسب الدرجة القطعية. حيث أن المادة 209 من الأصول الجزائية قد وضعت لمصلحة المدى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة ومؤداها أن رد الاعتراض لعلة التخلف لا يمنع محكمة الاستئناف من دراية الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقصر على بحث أسبابه، بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحيتي الشكل والموضوع (القاعدة 398). وهذه الحالة المتعلقة برد الاعتراض لعلة التخلف (المنصوص عليها في المادة 207 من الأصول الجزائية) تختلف عن حالة رد الاعتراض لتقديمه بعد المدة القانونية (المنصوص عليها في المادة 206) من نفس القانون والتي يتعين فيها على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي رد الاعتراض شكلاً لفوات ميعاده حتى إذا استؤنف هذا الحكم وجب على محكمة الاستئناف حصر بحثها فيه دون أن تتعداه الى الحكم الغيابي الأول، لأن الاستئناف في هذه الحالة يتعلق بحكم اكتسب الدرجة اقطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 507).