الأثر المطهِّر للإحالة القطعية ينسحب على الحقوق العينية التبعية، كما ينسحب على الحقوق العينية الأصلية التي نشأت أو سُجّلت بعد الحجز، أما الحقوق العينية الأصلية السابقة على الحجز فتبقى نافذة على العقار ولا تزول بالإحالة القطعية.
ان قرار الاحالة القطعية يفضي الى تطهير العقار من اشارات الحقوق العينية التبعية المسجلة عليه اما اشارات الحقوق العينية الاصلية التي توضع بعد حجزه فلا قيمة لها ويجوز لرئيس التنفيذ تطهيرها مباشرة خلافا لاشارات الحقوق العينية الاصلية الموضوعة قبل الحجز فهذه لا يجوز المساس بها وتبقى على عين العقار ولو أحيل قطعيا الى المزاود الاخير الذي رضي شراءه بوجودها