• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد ائتمان ذلك لان كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع

العبرة في تحديد قواعد الإثبات بنوع المسألة المطروحة على القضاء؛ فالمسألة المدنية تبقى خاضعة في إثباتها للقواعد المدنية ولو نُظرت أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد ائتمان ذلك لان كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع واذا كانت المسألة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية ولو كانت مطروحة على القضاء الجزائي