الوديعة متى كانت تابعةً لعمل تجاري خرجت عن أصلها المدني في الإثبات، فتخضع للعلاقة التجارية ويجوز إثبات خلاف السند المكتوب بالبينة الشخصية.
اذا كانت الوديعة تابعة لعمل تجاري فتعتبر العلاقة بين الطرفين تجارية ويجوز اثبات ما يخالف السند المكتوب بالبينة الشخصية طبقا لقواعد الاثبات المدنية المناقشة: ان الأصل في الوديعة المؤيدة بالكتابة لايجوز اثبات ما يخالفها الا بكتابة مثلها الا في حالة ما اذا كانت الوديعة تابعة لعمل من اعمال التجارة فتعتبر عندئذ العلاقة تجارية ويجوز اثبات ما يخالف السند المكتوب بالبينة الشخصية طبقا لقواعد الاثبات المدنية وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض .