الشرط الزمني لاستحقاق الإجازة السنوية يُقاس على مجموع مدة خدمة العامل لدى رب العمل، فإذا لم تبلغ الخدمة عشرة أشهر على الأقل انتفى الاستحقاق، ولا يُجزَّأ هذا الشرط على سنوات الخدمة.
ان الشرط الوارد في المادة 121 من قانون العمل 279 لاستحقاق العامل الاجازة السنوية وهو ان يكون في خدمة رب عمله منذ عشرة اشهر على الأقل وهو شرط معتبر لمدة الخدمة جميعها لا لكل سنة من سني الخدمة .