• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند انتهاء سن الحضانة يحق لولي النفس والمال ضم المحضون إليه ولا تكون الزوجة خصماً له

بانتهاء سنّ الحضانة يثبت لوليّ النفس والمال حقّ ضمّ المحضون إليه، وتنتهي صفة الزوجة في الخصومة المتعلقة بذلك متى زال حقها في الحضانة.

نص الاجتهاد

إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه والزوجة لا تصلح خصما في مواجهة الولي بعد انتهاء حق حضانتها