بانتهاء سنّ الحضانة يثبت لوليّ النفس والمال حقّ ضمّ المحضون إليه، وتنتهي صفة الزوجة في الخصومة المتعلقة بذلك متى زال حقها في الحضانة.
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه والزوجة لا تصلح خصما في مواجهة الولي بعد انتهاء حق حضانتها