تقدير ملاءمة المسكن وشرعيته يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وتتحقق العبرة بتسليمه فعلاً عبر دائرة التنفيذ. والنفقة الواجبة للزوجة والأولاد تقوم على حد الكفاية، ولا يُلتفت إلى مجرد الادعاء بتفاوت المؤهلات أو الظروف ما لم تُثبت الموارد والملاءمات على وجهٍ منتج.
ان تقدير شرعية المسكن وملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الحكم والعبرة لتسليم المسكن عن طريق دائرة التنفيذ وان النفقة يجب الا تقل عن حد الكفاية لتأمين الغذاء والكساء والدواء والمسكن مهما كانت موارد المكلف بها والطاعنة لم تتصد لاثبات موارد المطعون ضده ولم تبين الامثال ولاوجه التماثل ولايكفي مجرد تخصص المطعون ضده من المانيا الغربية او غيرها لتفاوت الناس في الظروف النفسية والصحية والاجتماعية والمعاشية ولو كانت المؤهلات العلمية متماثلة . المناقشة: لما كان تقدير شرعية المسكن ومدى ملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الحكم ولما كانت الطاعنة نفسها تذكر في الصفحة الأولى من طعنها أن الزوجة الثالثة تعني الأولى – تقيم تقيم مع أولادها هناك في ألمانيا ولا يعرف عنهم شيء في الوقت الحاضر ولما كانت العبرة لتسليم المسكن الذي حكمت الطاعنة بالمتابعة إليه العبرة لتسليمها ذلك المسكن فعلاً عن طريق دائرة التنفيذ وفقاً لمواصفاته الواردة في ضبط الكشف المؤرخ ۹۷۸/۸/۲۹ فالسبب الخامس من الطعن جدير بالرفض. ولما كانت النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وعلى الوالد لأولاده الصغار الفقراء لاتقل عن حد الكفاية لتأمين ما لابد منه من غذاء وكساء ودواء ومسكن وما إلى ذلك مهما تكن موارده وحيث أن المحكمة لم تلحظ تدرج تفاوت الأسعار وكبر الأولاد خلال الفترة المحكوم بنفقتها فالسبب الثالث من الطعن وارد على الحكم وحيث أن المدعية الطاعنة لم تتصد لاثبات موارد المدعى عليه المجال قد كان فسيحاً أمامها لو ارادت ذلك ولم تصور اليمين التي احتفظت بحق توجيهها على المدعى عليه المطعون ضده ولم تجزم بطلب توجيه تلك اليمين وحيث أنها لم تبين الأمثال ولا أوجه التماثل ولا يكفي مجرد التخصص ألمانيا الغربية أو غيرها والظروف النفسية والصحية والاجتماعية والمعاشية والعائلية والمالية يتفاوت فيها الناس ولو كانت المؤهلات العلمية متماثلة فالأسباب ١ و ٢ و ٤ و ٦ جديرة بالرفض وحيث أن القضية تعرض على محكمة النقض للمرة الثانية وهي جاهزة للفصل فيها من قبلها من حيث مقدار النفقة في ضوء ما هو ثابت في الملف لذلك فقد تقرر بالأجماع : ۱ – نقض الفقرات الحكمية الثلاث الأولى من اعلام الحكم المطعون فيه جزئياً من حيث مقدار النفقة المحكوم بها فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك