قرار الإحالة الصادر عن هيئة الاتهام في محكمة الأمن الاقتصادي، متى تضمّن اتهام الفاعل وإحالته للمحاكمة، يكون قراراً مبرماً لا يقبل الطعن بأي طريق.
ان قرارات هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي باتهام الفاعل واحالته الى المحكمة ليحاكم امامها انما هي قرارات مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن بصراحة الفقرة ج من المادة 9 من قانون احداث محاكم الامن الاقتصادي .