إذا لم يُبلَّغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه بالذات، ولم يثبت من معاملات التنفيذ أنه علم بصدوره، فإن الاعتراض يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم، ولا يجوز ردّه شكلاً لاعتبار فوات المهلة وحده.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1117 – إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره. حيث أن المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام، كما أن الفقرة الثانية من المادة 206 من القانون نفسه قد نصت على أنه إذا لم يتبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت رد اعتراض الطاعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية دون أن تلحظ أن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى الطاعن بالذات قابل للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن على علم بصدوره، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تطبق مفاعيل النصوص المشار اليها.