قاضي الإحالة لا يملك إعادة نظر جرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا وصلت الدعوى إليه وفق الطريقين المحددين قانوناً: الاستئناف أو الإحالة لطلب قرار اتهام؛ وإلا امتنع عليه التصدي له.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ اختصاص – قاضي احالة – وضع يده على الدعوى: لا يبحث قاضي الاحالة في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف أو برفعها اليه لاصدار قرار اتهام. حيث أنه من المستقر فقهاً واجتهاداً أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو برفعها لاصدار قرار اتهام فيها وفقاً للمادة 137 من القانون نفسه. وعلى هدى ذلك فليس من حق قاضي الاحالة أن يضع يده على الفقرة الثانية من قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 30 / 10 / 1980 والمتضمنة الظن على المدعى عليه صالح بجنحتي السرقة العادية لمرآة عاكسة من سيارة الفولكسفاكن والشروع الناقص بالسرقة العادية من سيارة البيك آب نوع بيجو 404 وفق المادة 634 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 199 منه. وما كان له أن يتصدى للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة وهو بالتالي يعتبر أمراً لم يطرح عليه البحث فيه.