إذا شمل العفو العام الفعل الجرمي، فإنه يمحو أثر الجريمة وتُسقَط الدعوى العامة وجوباً دون متابعة الإجراءات الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2107 – العفو العام يزيل أثر الجريمة، ويتعين معه اسقاط الدعوى العامة به. – إن جرم عدم الاعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1 / 7 / 1981 .