• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للادانة بجرم ممانعة موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 370 من التحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ومن بيان

الإدانة بجرم ممانعة موظف لا تصح إلا بعد ثبوت جميع العناصر القانونية للجريمة وبيان فعل المقاومة المتمثل في صورة إيجابية أو سلبية، مع التثبت من وجود التزام قانوني على المتهم بمرافقة عناصر الدورية.

نص الاجتهاد

لابد للادانة بجرم ممانعة موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 370 من التحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ومن بيان المقاومة السلبية او الفعلية في عمل المدعى عليه وهل كان من المتوجب عليه مرافقة عناصر الدورية .