الإدانة بجرم ممانعة موظف لا تصح إلا بعد ثبوت جميع العناصر القانونية للجريمة وبيان فعل المقاومة المتمثل في صورة إيجابية أو سلبية، مع التثبت من وجود التزام قانوني على المتهم بمرافقة عناصر الدورية.
لابد للادانة بجرم ممانعة موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 370 من التحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة ومن بيان المقاومة السلبية او الفعلية في عمل المدعى عليه وهل كان من المتوجب عليه مرافقة عناصر الدورية .