• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رد طلب اخلاء السبيل وتقدم الموقوف بطلب جديد ولم يكن قد طرأ أي جديد على التحقيقات الجارية يسمح باخلاء السبيل كان من المتعين رد الطلب

لا يُقبل طلب إخلاء السبيل الجديد بعد ردّ سابق ما لم يثبت حدوث جديد في مجريات التحقيق أو في أسباب التوقيف يقتضي إعادة النظر في الإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا رد طلب اخلاء السبيل وتقدم الموقوف بطلب جديد ولم يكن قد طرأ أي جديد على التحقيقات الجارية يسمح باخلاء السبيل كان من المتعين رد الطلب الجديد .