لا يُقبل طلب إخلاء السبيل الجديد بعد ردّ سابق ما لم يثبت حدوث جديد في مجريات التحقيق أو في أسباب التوقيف يقتضي إعادة النظر في الإخلاء.
اذا رد طلب اخلاء السبيل وتقدم الموقوف بطلب جديد ولم يكن قد طرأ أي جديد على التحقيقات الجارية يسمح باخلاء السبيل كان من المتعين رد الطلب الجديد .