• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة لا يتصدى لجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا عرضت الدعوى عليه بالطريق القانوني المقرر

اختصاص قاضي الإحالة في الجرائم التي عالجها قاضي التحقيق ينعقد فقط إذا وصلت إليه الدعوى بالطريق القانوني المقرر؛ فإن لم تُستأنف أو تُرفع وفق الإجراءات المحددة، امتنع عليه التصدي للموضوع.

نص الاجتهاد

ان قاضي الإحالة لا يبحث من جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقا للمادة 139 ق .ا.ج او برفعها لاصدار قرار اتهام بها وفقا للمادة 137 من القانون نفسه وليس له التصدي للبت في امر لم يصله بطريق قانونية صحيحة . المناقشة: حيث أنه من المستقر فقهاً واجتهاداً أن قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للمادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو برفعها لاصدار قرار اتهام فيها وفقاً للمادة 137 من القانون نفسهوعلى هدى ذلك فليس من حق قاضي الاحالة أن يضع يده على الفقرة الثانية من قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 30/10/1980 والمتضمنة الظن على المدعى عليه صالح بجنحتي السرقة العادية لمرآة عاكسة من سيارة الفولكسفاكن والشروع الناقص بالسرقة العادية من سيارة البيك آب نوع بيجو 404 وفق المادة 634 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 199 منه وما كان له أن يتصدى للبت في أمر لم يصله بطريق قانونية صحيحة وهو بالتالي يعتبر أمراً لم يطرح عليه البحث فيه