إذا شمل العفو العام جرمًا معيّنًا، زال أثر الجريمة وتعيّن إسقاط الدعوى العامة عنه.
ان جرم عدم الإعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1981/7/1 العفو العام يزيل اثر الجريمة ويتعين معه اسقاط الدعوى العامة به .