• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم عدم الإعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1981/7/1 العفو العام يزيل اثر الجريمة ويتعين معه اسقاط الدعوى العامة به

إذا شمل العفو العام جرمًا معيّنًا، زال أثر الجريمة وتعيّن إسقاط الدعوى العامة عنه.

نص الاجتهاد

ان جرم عدم الإعلان عن الأسعار مشمول بقانون العفو رقم 14 تاريخ 1981/7/1 العفو العام يزيل اثر الجريمة ويتعين معه اسقاط الدعوى العامة به .