تغيير سبب الدعوى أو إضافة سبب جديد إليها لا يُقبل في غياب الخصم متى كان ذلك يُنشئ أساساً جديداً للمطالبة يغاير الأساس الأصلي للدعوى.
ان ادعاء المدعي الجديد بأن سبب تركه العمل هو عدم قيام المدعى عليه بالتزاماته نحوه بعد ان يدعي ان رب العمل قد سرحه وذلك بغياب المدعى عليه انما يشكل إضافة وتغييرا في سبب الدعوى فلا يسمع في غياب الخصم .