من حق المتعهد تدوين تحفظه على الكشف النهائي وتقديم مذكرة تفصيلية عن أسباب التحفظ ان لم يكن تحفظه واردا على وجه التحديد اما اذا تحفظ بشأن حقوقه المدعى بها أمام القضاء فقد أصبح بغنى عن تقديم مذكرة تفصيلية
من حق المتعهد تدوين تحفظه على الكشف النهائي وتقديم مذكرة تفصيلية عن أسباب التحفظ ان لم يكن تحفظه واردا على وجه التحديد اما اذا تحفظ بشأن حقوقه المدعى بها أمام القضاء فقد أصبح بغنى عن تقديم مذكرة تفصيلية