اكتمال مدة التقادم في ظل قانونٍ قديم يُنشئ للمدعى عليه حقاً مكتسباً بالتقادم، ولا يجوز للقانون الجديد أن يردّ هذا الأثر أو يمسّه بأثرٍ رجعي.
متى اكتملت مدة التقادم وفق القانون القديم اكتسب المدعى عليه حقاً لا يمس بالقانون الجديد. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1476 أساس 1702 تاريخ 5/8/1981.