• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية القتل وتصور القصد فيه امر تكشف عنه ظروف الحادث وادلته وهو امر باطني يعود تقديره لمحكمة الأساس ليس كل جرح بألة قاتلة يعد شروعا في القتل

العبرة في تكييف الفعل بين الشروع بالقتل والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ هي لعنصر النية المستخلص من الوقائع والقرائن، لا للمظهر الخارجي للفعل وحده، ولا لمجرد استعمال أداة قاتلة.

نص الاجتهاد

نية القتل وتصور القصد فيه امر تكشف عنه ظروف الحادث وادلته وهو امر باطني يعود تقديره لمحكمة الأساس ليس كل جرح بألة قاتلة يعد شروعا في القتل ولامجرد استعمال السلاح القاتل دليلا على توفر قصد الفاعل مادام ان الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل المقصود والضرب الذي يفضي الى الموت والقتل الخطأ كلها ذات مظهر خارجي واحد ولكنها تختلف في عنصر النية وحده .