إذا أقيمت دعوى النفقة على فقر المستحق ويسار الملزَم، وتحقق تبليغ المدعى عليه أصولاً ثم تخلف عن الحضور، جاز للمحكمة الحكم بالنفقة عليه استناداً إلى الغياب متى لم يقدم ما يدفع به الدعوى.
ان دعوى النفقة المؤسسة على فقر طالبها ويسار المطلوب منه يصح اعتبار تخلف المدعى عليه عن الحضور مسوغا للحكم عليه بها بعد تبليغه اصولا كما هو الاجتهاد . المناقشة: لما كانت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم على الطاعن . بالنفقة لاحفاده وكان الحكم الطعين قد استند إلى غياب الطاعن . واعتبر ذلك فوز تسوغ الحكم بالدعوى وكان ماسار عليه الحكم الطعين في محله القانوني ومنسجماً مع الاجتهاد المستقر لهذه الهيئة في مثل موضوع هذه الدعوى ذلك لأن المطعون ضدها قد ذكرت في استدعاء الدعوى أن أولادها من ذوي الحاجة وان الطاعن موسر ، وهو جد ملزم بالنفقة على أحفاده. وغيابه عن حضور المحاكمة يسوغ الحكم عليه ، فلو كان لديه من دفع لحضر أمام المحكمة وأبداه ولما كان تثبيت غياب الطاعن في جلسة ١٩٨١/٤/٧ موافقاً للاصول، ولا كان القرار الطعين مستجمعاً أسبابه ولا ينال عنه الطعن لذلك تقرر بالاجماع :قبول الطعن شكلا رفضه موضوعاً