التثبت من الأهلية وصحة التمثيل أو الإذن واجبٌ على المحكمة من تلقاء نفسها في كل الأحوال لاتصاله بالنظام العام.
على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من توافر الأهلية ومن صحة التمثيل أو الأذن لاتصال ذلك بالنظام العام