مجرد مباشرة التحقيق الإداري في المخالفة أو الجريمة لا يعدّ سبباً لقطع التقادم الجزائي، ولا يوقف سريان مدته ولا يؤثر في سقوط الدعوى العامة إذا اكتملت مدة التقادم.
ان التحقيق الإداري لا يقطع التقادم على الجريمة . المناقشة: ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على ادعاء النائب العام رقم ۲۳۳ تاريخ ٩٧٦/٢/١٢ المتضمن اقامة الدعوي على المدعي عليه بجرم اساءة استعمال الوظيفة وهو الجرم المنصوص عليه وفق أحكام المادة ٣٦٦ عقوبات وعلى قرار المحقق ندي الهيئة العامة رقم ٧٧٣/٢ لعام ۱۹۷۹ متفرقة. وبالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي يوم ١٩٨١/٨/٢٤ بعد أن اختتمت النيابة العامة أقوالها اتخذت القرار التالي : حيث أن الجريمة المدعي بها من نوع الجنحة، وقد وقعت بتاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وحركت بها الدعوي العامة بتاريخ ١٩٧٦/٢/١٢ أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها فهي ساقطة بالتقادم، ولو بوشر بالتحقيق فيها من قبل المراجع الادارية، لان تحقيق هذه المراجع لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه على ما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجزائية في محكمة النقض ( ) لهذه الأسباب تقرر بالإجماع :1. اسقاط الدعوي العامة عن المدعي عليه مما نسب اليه، لشمول جريمته بالتقادم. 2. احالة الاضبارة بعد ذلك للمرجع التأديبي المختص ) مجلس القضاء الأعلى ) ليجري مقتضي القانون من الوجهة المسلكية