متى أثار المتهم أمام المحكمة طلباً بمنحه الأسباب المخففة التقديرية مستنداً إلى ظروف شخصية محددة، تعيّن على المحكمة أن تمحص هذا الطلب وتفصل فيه صراحةً بأسباب سائغة، ولا يكفي تجاهله أو الرد عليه بعبارات عامة.
اذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة التقديرية نظرا لفقره وندامته وضعف حالته الصحية فانه يكون من المتعين على المحكمة ان تضع هذا الطلب موضع البحث والمناقشة وترد عليه الرد الكافي اعمالا لحكم القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .