إذا قرر قانون العمل الإجازة السنوية ولم ينص على تراكمها، جاز للعامل أن يطالب بالتعويض عن الإجازة التي لم تُمنح له في حينها، ولا يُفترض تراكمها حكماً.
ان قانون العمل نص على الاجازة السنوية ولم يأت ذكر تراكم الاجازات كما هو الحال بشأن الموظفين العاملين مما يجيز التمسك بطلب التعويض عن الاجازة غير الممنوحة في حينها .