• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل المطالبة بتعويض بدل الإجازة السنوية غير الممنوحة في حينها ما دام قانون العمل لم ينص على تراكمها

إذا قرر قانون العمل الإجازة السنوية ولم ينص على تراكمها، جاز للعامل أن يطالب بالتعويض عن الإجازة التي لم تُمنح له في حينها، ولا يُفترض تراكمها حكماً.

نص الاجتهاد

ان قانون العمل نص على الاجازة السنوية ولم يأت ذكر تراكم الاجازات كما هو الحال بشأن الموظفين العاملين مما يجيز التمسك بطلب التعويض عن الاجازة غير الممنوحة في حينها .