• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المتمرن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً

العامل المتمرّن يتمتع بالحماية القانونية ذاتها المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، فيستحق الحد الأدنى المقرر قانوناً متى توافرت علاقة العمل الخاضعة لقانون العمل.

نص الاجتهاد

ان من حق العامل المتمرن ان يتقاضى الحد الأدنى للاجرة على ضوء احكام المادتين 125و133 من قانون العمل .