العامل المتمرّن يتمتع بالحماية القانونية ذاتها المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، فيستحق الحد الأدنى المقرر قانوناً متى توافرت علاقة العمل الخاضعة لقانون العمل.
ان من حق العامل المتمرن ان يتقاضى الحد الأدنى للاجرة على ضوء احكام المادتين 125و133 من قانون العمل .