ان تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه
ان تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع سير التقادم على الجريمة المرتكبة ولا يؤثر فيه المناقشة: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها :على إدعاء النائب العام رقم (233) تاريخ 12 / 2 / 1976 المتضمن إقامة الدعوى على المدعى عليه علي (.) بجرم إساءة استعمال الوظيفة وهو الجرم المنصوص عليه وفق أحكام المادة /366/ عقوبات ، وعلى قرار المحقق لدى الهيئة العامة رقم (733/2) لعام 1979 متفرقة. وبالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي يوم 24 /8 /1981.وبعد أن ختمت النيابة العامة أقوالها اتخذت القرار التالي :حيث أن الجريمة المدعى بما من نوع الجنحة وقد وقعت بتاريخ 13 / 12 / 1972 وحركت بها الدعوى العامة بتاريخ 12 / 2 /1976 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها فهي ساقطة بالتقادم ولو بوشر بالتحقيق فيها من قبل المراجع الإدارية لأن تحقيق هذه المراجع لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه على ما استقر عليه اجتهاد الغرفة الجزائية في محكمة النقض (القاعدة (1393)لهذه الأسباب تقرر بالإجماع :1 – إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه على (.) مما نسب إليه لشمول جريمته بالتقادم