• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار الدعوى الشخصية بعد سقوط الحق العام بالعفو

الدعوى الشخصية التابعة للدعوى العامة، متى بقيت منظورة أمام القضاء الجزائي بعد سقوط الحق العام، تبقى فرعاً للأصل وتخضع للأصول الجزائية في الطعن والإجراءات، ولا يُقبل فيها الطعن التبعي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2218 – إن سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو مع بقاء الدعوى الشخصية منظورة لدى القضاء الجزائي لا يغير من كون الدعوى الشخصية فرع لأصل وتسري عليها ما يسري عليه مما لا مجال معه في القانون للقول بتطبيق القانون المدني في طرق الطعن واجراءاته بل تبقى الاصول الجزائية هي الواجبة التطبيق والمعمول بها. – ليس في الأصول الجزائية طريق للطعن التبعي.