وجوب التفريق في الحكم بين العقوبة المانعة للحرية وبين التدبير الإصلاحي، وعدم جواز معاملتهما على أساس واحد لاختلاف الطبيعة والأثر القانوني لكل منهما.
يتعين على المحكمة مصدرة الحكم التفريق بين الاحكام التي قضت بعقوبة مانعة للحرية والاحكام التي قضت فيها بتدابير اصلاحية