الأصل أن التدابير الإصلاحية تختلف في طبيعتها وآثارها عن العقوبات، ولذلك لا يجوز دغم التدبير الإصلاحي بالعقوبة الحقيقية؛ كما يجوز جمع أكثر من تدبير إصلاحي متى كان ذلك ملائماً دون إخضاعه لمبدأ الدغم المقرر للعقوبات.
لايجوز اعتبار التدبير الإصلاحي عقوبة ودغمه بالعقوبة الحقيقية اذ ان طبيعة التدبير تختلف عن طبيعة العقوبة وبذلك لايستقيم دغم الأولى بالثانية إضافة الى ان قانون الاحداث بمادته الثالثة أجاز جمع التدابير الإصلاحية دون دغمها لان الدغم لايكون الا في العقوبات وهذا يوضح الفارق بين تدابير الاصلاح والعقوبات بحيث يمكن لمحكمة الاحداث ان تفرض عدة تدابير جمعا عن جرم واحد وتنفذ جميعها الواحد تلو الاخر او تكتفي بتدبير واحد عن عدم جرائم دون الاخذ بمبدأ الدغم وتجدر الاشارة الى ان تدابير الاصلاح تنفذ بعد تنفيذ عقوبة الحبس .