إذا كانت إعادة المبلغ الناقص تُكوّن سبباً مخففاً، فإنها تبقى من الأسباب التقديرية لا الوجوبية، ويعود للمحكمة المختصة تقدير منحها وتحديد أثرها على العقوبة.
لئن كان تخفيف العقوبة لاعادة المبلغ الناقص للجهة المدعية يعتبر سببا مخففا تقديريا لا قانونيا الا ان منح الأسباب المخففة التقديرية بمقتضى المادة 244 ق ع ومقدار التنزيل بسببها يعود لقضاة الموضوع .