إذا صدر الحكم على المتهم وهو قيد التوقيف الاحتياطي، فلا يُفرج عنه بمجرد صدور الحكم ما لم يكن قد استوفى عقوبته المحكوم بها بجميع عناصرها، وتُراعى مدة التوقيف الاحتياطي في تخفيض الغرامة وفق أحكام القانون.
ان صدور الحكم على المحكوم عليه وهو قيد التوقيف الاحتياطي لايجيز الافراج عنه مالم يقض مدة عقوبته بشقيها الحبس والغرامة معا وتحسم مدة التوقيف الاحتياطي من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفقا لاحكام المادة 117 بدلالة المادة 54 من قانون العقوبات .