• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية الا اذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل

انطباق النص الجزائي الخاص بالغش الاقتصادي مشروط بأن يكون الغش المرتكب مؤثراً في اعتبار مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية، بما يؤدي إلى زعزعة ثقة المتعاملين أو المستهلكين بها، داخلاً أو خارجاً.

نص الاجتهاد

لايطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية الا اذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل المتعاملين معها او المستهلكين لسلعتها يزعزعون ثقتهم بها سواء في الداخل او الخارج .