انطباق النص الجزائي الخاص بالغش الاقتصادي مشروط بأن يكون الغش المرتكب مؤثراً في اعتبار مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية، بما يؤدي إلى زعزعة ثقة المتعاملين أو المستهلكين بها، داخلاً أو خارجاً.
لايطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية الا اذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل المتعاملين معها او المستهلكين لسلعتها يزعزعون ثقتهم بها سواء في الداخل او الخارج .