إذا أسند القانون إلى محكمةٍ معينة وحدها سلطة الفصل في اختصاصها النوعي، امتنع إثارة النزاع بشأن هذا الاختصاص أمام غيرها من الجهات القضائية، ويكون قرارها في ذلك هو الفيصل.
ان محاكم الامن الاقتصادي هي التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي ام لا ولايجوز ان يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق او هيئة الاتهام لديها او أي مرجع قضائي اخر كالما ان القانون خولها وحدها حق البت بموضوع الاختصاص .