العقوبات القابلة للدغم هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً، وعقوبات الجرائم التي لم يصدر في بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الجريمة الأخرى.
إن العقوبات التي يجري دغمها هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً والجرائم التي لم يصدر بشأن بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الأخرى كما هو القانون والاجتهاد المستقر