للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى كان ما اعتمدته كافياً عقلاً ومنطقاً لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
ان للمحكمة ان تعتمد ما يتوفر لديها من ادلة وقرائن متى كانت تؤدي عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها .