• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار إذا كان نقله إلى ملاك آخر لا يقطع استمرارية خدمته

لا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار إذا كان انتقاله إلى ملاك آخر لا يقطع استمرارية خدمته ولا يترتب عليه انقطاع في عمله لدى الدائرة.

نص الاجتهاد

تعويض عدم الإنذار بالتسريح انما شرع في الأصل بغية تأمين نفقات العامل المسرح فترة من الزمن يجد خلالها عملا جديدا وعليه فإن النقل من ملاك المستخدمين الموقتين الى ملاك موظفي الدولة يبقى فيه العامل مستمرا في عمله دون انقصال في خدمة الدائرة فلا يترتب له تعويض عدم الانذار .