إذا سقطت دعوى الحق العام بالعفو وبقيت الدعوى الشخصية منظورة أمام القضاء الجزائي، فإنها تبقى فرعاً للدعوى الأصل وتسري عليها الأصول الجزائية وحدها، ولا يُصار إلى تطبيق الأصول المدنية في طرق الطعن وإجراءاته.
ان سقوط دعوى الحق العام بقانون العفو مع بقاء الدعوى الشخصية منظورة لدى القضاء الجزائي لايغير من كون الدعوى الشخصية فرع لاصل وتسري عليها ما يسري عليه مما لامجال معه في القانون للقول بتطبيق القانون المدني في طرق الطعن واجراءاته بل تبقى الأصول الجزائية هي الواجبة التطبيق والمعمول بها ليس في الاصول الجزائية طريق الطعن التبعي .